٩١٧ - " بَابٌ إِذَا تزَوَّجَ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ "
١٠٦٤ - عَنْ أبِي قِلابَةَ عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
وَلَوْ شِئْتُ أنْ أقُولَ: قَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: " وَلَكِنْ، قَالَ أنَسُ: السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ أقامَ عِنْدَهَا سَبْعَاً، وِإذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أقَامَ عِنْدَهَا ثلاثاً " .
ــ
الأخرى فلا يجب إجابة الدعوة إليها، لأن الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس فقط. قال الزرقاني (١) : المراد وليمة العرس كما حمله مالك في " المدونة " وغيره، لأنها المعهودة عندهم (٢) وذهب بعض الشافعية إلى وجوب الإِجابة لكل دعوة، وهو مذهب ابن حزم. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود و " الموطأ " . والمطابقة: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها " .
٩١٧ - " باب إذا تزوج البكر على الثيب "
١٠٦٤ - معنى الحديث: أن أبا قلابة قال: لو شئت (٣) أن أقول إن هذا الأثر هو من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقلت ذلك، ولكنت صادقاً فيما قلت: ولكني لم أقل هذا تمسكاً مني بلفظ أنس حيث " قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً " أي أن من سنة المصطفى إذا تزوج الرجل المرأة البكر على المرأة الثيب أقام عندها سبع ليال بأيامهن، ثم قسم بينها وبين الأخرى بالعدل كما في رواية أخرى للبخاري " وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً " أي أقام