فهرس الكتاب

الصفحة 866 من 1976

٤٨٥ - " بَابٌ ??َيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ في عَبْدِهِ صَدَقَةٌ "

٥٧١ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ على الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ في عَبْده ولا فَرَسِهِ " .

ــ

عند جذاذه وتمام إدراكه وجفافه، لأن الصحابة كانوا يأتون بها عند صرام النخل، وهو ما ترجم له البخاري. ثانياًًً: أن الصدقة مطلقاً فريضة أو تطوعاً لا تحل لآل النبي - صلى الله عليه وسلم - لحديث الباب، وحديث سلمان رضي الله عنه قال: " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية، ولا يقبل الصدقة " . أخرجه أحمد، أما آل النبي الذين لا تحل لهم الصدقة فهم عند مالك وأبي حنيفة بنو هاشم فقط، ويدخل فيهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، وقال الشافعي: هم بنو هاشم وبنو المطلب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " أنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد " أخرجه البخاري وأحمد. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي. والمطابقة: في قوله: " يؤتى بالتمر عند صرام النخل " .

٤٨٥ - " باب ليس على المسلم في عبده صدقة "

٥٧١ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسة " أي: لا يجب على المسلم أن يُخْرج زكاةً عن عبده ولا عن فرسه وإن كانت من الأشياء المملوكة. الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: في كون الترجمة جزءاً من الحديث.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أنه لا زكاة في العبيد والجواري وهو مذهب الظاهرية، وقال الجمهور: إن كانت للتجارة ففيها الزكاة. ثانياًًً: أن لا زكاة في الخيل، وهو مذهب الظاهرية، وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت