٩٤٦ - " بَابُ أكْلَ كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السباعَ "
١٠٩٣ - عن أبي ثَعْلبَةَ الخُشَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
" أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عَنْ أَكْل كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّباعِ " .
ــ
أعلم. ثانياًً: اشتراط التسمية في الذكاة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل " وقد اختلف في ذلك الفقهاء فقال الشعبي وابن سيرين وداود الظاهري وأحمد في رواية التسمية على الذبيحة شرط، فلو تركها عمداً أو نسياناً لا تحل لهذا الحديث، ولقوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) وقال الجمهور: شرط عند الذكر، فإن تركها عمداً لا تحل، وهو مشهور مذهب مالك وأحمد، لظاهر قوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) وإن تركها نسياناً حلت الذبيحة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم، وليذكر اسم (١) الله، ثم ليأكل " أخرجه الدارقطني والبيهقي، وفي سنده محمد بن يزيد بن سنان صدوق ضعيف الحفظ (٢) ، وذهب الشافعي إلى أن التسمية على الذبيحة سنة مستحبة، وليست شرطاً، فإن تركها عمداً أو نسياناً لا يضر، وهو رواية عن أحمد لحديث عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا: يا رسول الله إن قوماً حديثو عهد بجاهلية يأتوننا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا أنأكل منها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " سموا الله وكلوا " أخرجه الستة وأحمد والبيهقي والدارمي. - والمطابقة: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل " .
٩٤٦ - " باب أكل كل ذي ناب من السباع "
١٠٩٣ - معنى الحديث: يحدثنا أبو ثعلبة رضي الله عنه "أن رسول