حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبَّاسُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ⦗٢٩٦⦘ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْطَاكِيَّ، يَقُولُ: «كَفَى بِالْعَبْدِ عَارًا أَنْ يَدَّعِيَ دَعْوَةً ثُمَّ لَا يُحَقِّقُهَا بِفِعْلِهِ، أَوْ يَجْعَلَ لِغَيْرِ رَبِّهِ مِنْ قَلْبِهِ نَصِيبًا، أَوْ يَسْتَوْحِشَ مَعَ ذِكْرِهِ حَتَّى يُرِيدَ بِهِ بَدَلًا. يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِتَصْحِيحِ ضَمِيرِهِ وَيَعْلَمَ مَعَ مَنْ مُعَامَلَتُهُ وَمَا يَطْلُبُ، وَمِمَّنْ يَهْرُبُ، فَإِنَّهُ إِذَا عَرَفَ ذَلِكَ طَلَبَ مِنْ نَفْسِهِ الْحَقَائِقَ وَلَمْ يَلْقَ رَبَّهُ كَالعَبْدِ الْآبِقِ»
حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبَّاسُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ⦗٢٩٦⦘ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْطَاكِيَّ، يَقُولُ: «كَفَى بِالْعَبْدِ عَارًا أَنْ يَدَّعِيَ دَعْوَةً ثُمَّ لَا يُحَقِّقُهَا بِفِعْلِهِ، أَوْ يَجْعَلَ لِغَيْرِ رَبِّهِ مِنْ قَلْبِهِ نَصِيبًا، أَوْ يَسْتَوْحِشَ مَعَ ذِكْرِهِ حَتَّى يُرِيدَ بِهِ بَدَلًا. يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِتَصْحِيحِ ضَمِيرِهِ وَيَعْلَمَ مَعَ مَنْ مُعَامَلَتُهُ وَمَا يَطْلُبُ، وَمِمَّنْ يَهْرُبُ، فَإِنَّهُ إِذَا عَرَفَ ذَلِكَ طَلَبَ مِنْ نَفْسِهِ الْحَقَائِقَ وَلَمْ يَلْقَ رَبَّهُ كَالعَبْدِ الْآبِقِ»