١٧٢٤ - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج ٧ ص ٣١٠) : حدثنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت ابن أبي نعم قال سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل.
الحديث أخرجه أبو داود (ج ٩ ص ٣٧٦) بلفظ: «لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ» .
وفي سنده عند أبي داود معروف بن سويد الجُذَامِيُّ، روى عنه جماعة، ولم يوثِّقه معتبر، فهو مستور الحال.