٤٥٠٩ - قال أبو داود رحمه الله (ج ٩ ص ٧٩) : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أخبرَنَا زُهَيْرٌ أخبرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيُّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ "مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا".
* وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله (ج ٥ ص ٣٥٢) فقال: حدثنا وكيع حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا".
٤٥١٠ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج ٥ ص ٧٨) : حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي قتادة
(١) ينقل إن شاء الله في "أحاديث ظاهرها الصحة وهي معلة" لأن سعد بن عبيدة لم يسمعه من ابن عمر. (الصحيح المسند) وقد أورده الشيخ رحمه الله في "أحاديث معلة ظاهرها الصحة" برقم (٢٦٥) . (مصححه)