فهرس الكتاب

الصفحة 2970 من 3526

حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقًا ولم أعطها شيئًا وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهمًا فباعته بمائة ألف.

هذا حديث حسنٌ، وقول أبي داود رحمه الله: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقًا؛ لأن الأمر على خلافه. فيه نظر، ولا عبرة بمن خالف الحديث الثابت.

٩٨ - قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (١) الآية

٣٩٧٩ - قال أبو داود رحمه الله (ج ٨ ص ٩٦) : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ أخبرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} (٢) فَمَا الْكَلَالَةُ قَالَ «تُجْزِئُكَ آيَةُ الصَّيْفِ» . قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ هُوَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا قَالَ كَذَلِكَ ظَنُّوا أَنَّهُ كَذَلِكَ.

هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.

الحديث أخرجه الترمذي (ج ٨ ص ٤٠٦) .


(١) سورة النساء، الآية: ٥.
(٢) سورة النساء، الآية: ١٧٦.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت