فهرس الكتاب

الصفحة 1307 من 3526

يحيى بن فارس الذهلي ومحمد بن المثنى وعمر بن الخطاب قال محمد حدثني أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى أنبأنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل "أترضى أن أزوجك فلانة؟ " قال نعم وقال للمرأة "أترضين أن أزوجك فلانًا؟ " قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقًا ولم يعطها شيئًا وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقًا ولم أعطها شيئًا وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهمًا فباعته بمائة ألف.

هذا حديث حسنٌ، وقول أبي داود رحمه الله: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقًا؛ لأن الأمر على خلافه. فيه نظر، ولا عبرة بمن خالف الحديث الثابت.

[١٨ - للمرأة صداق المثل إذا لم يفرض لها]

١٧٩٣ - وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج ٣ ص ٤٨٠) : حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقًا ولم يكن دخل بها قال فاختلفوا إليه فقال: أرى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت