٣١٩٢ - قال أبو داود رحمه الله (ج ٧ ص ٤٤١) : حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "من قتل معاهدًا في غير كُنْهِهِ (١) حرم الله عليه الجنة".
٣١٩٣ - قال أبو داود رحمه الله (ج ١٠ ص ٢٥) : حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم أنبأنا شعيب عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتاع فرسًا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشي وأبطأ الأعرابي
(١) في "النهاية": كنه الأمر حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل غايته، يعني: من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله.