بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن العداء قال سمعت أبا أمامة قال: توفي رجل فوجدوا في مئزره دينارًا أو دينارين فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "كية -أو كيتان-" عبد الرحمن الذي يشك.
٣٣٢٩ - قال أبو داود رحمه الله (ج ٧ ص ٤٤١) : حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «من قتل معاهدًا في غير كُنْهِهِ (١) حرم الله عليه الجنة» .
* ثم قال النسائي رحمه الله (ص ٢٥) : أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحكم الأعرج عن الأشعث بن ثرملة عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «من قتل نفسًا
(١) في "النهاية": كنه الأمر حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل غايته، يعني: من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله.