فهرس الكتاب

الصفحة 1314 من 3526

وقال في كتابه: لهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

هذا حديث حسنٌ، إلا أنه يعتبر شاذًّا. وابن إسحاق له أوهام، فيتوقف في تفسير الشغار بهذا. والظاهر أنه إذا كان هناك صداق فلا يسمى شغارًا. والله أعلم.

[٢٥ - تحريم نكاح المتعة]

١٨٠٠ - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله (ج ١ ص ٦٣١) : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا.

هذا حديث حسنٌ. وأبو بكر بن حفص هو عبد الله بن حفص، ثقة كما في ترجمته من "تهذيب التهذيب"، وأبان مختلف فيه، والظاهر أن حديثه لا ينزل عن الحسن، والله أعلم.

[٢٦ - تحريم نكاح العفيف الزانية والعكس]

١٨٠١ - قال أبو داود رحمه الله (ج ٦ ص ٥٠) : حدثنا مسدد وأبو معمر قالا أخبرنا عبد الوارث عن حبيب حدثني عمرو بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت