٢٨٧٤ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج ٤ ص ٣٦٨) : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَأَبُو الْمُنْذِرِ قَالَا ثَنَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ أَبُو الْمُنْذِرِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: لَقَدْ كُنَّا نَقْرَأُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا آخَرَ وَلَا يَمْلَأُ بَطْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ» .
وأبو المنذر هو شيخ الإمام أحمد وهو إسماعيل بن عمر، وله شيخ آخر يكنى بأبي المنذر وهو محمد بن عبد الرحمن الطَّفَاوِيُّ، والذي يظهر أن شيخ الإمام أحمد هنا هو إسماعيل؛ لأن الإمام أحمد كان يجله، والله أعلم.
٢٨٧٥ - قال أبو داود رحمه الله (ج ٧ ص ٤٣٤) : حدثنا الوليد بن عتبة، قال: حدثنا الوليد، حدثنا عبد الله بن العلاء، أنه سمع أبا سلام الأسود قال: سمعتُ عمرو بن عبسة، قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال: "ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم".
(١) ثم أورده الشيخ رحمه الله في "أحاديث معلة ظاهرها الصحة" برقم (٣٥٩) . (مصححه)