وأخرجه ابن ماجه (ج ١ ص ٦٧٩) فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة، ثنا عمرو بن رافع البَجَلِيُّ، ثنا الفضل بن موسى، عن حسين بن واقد به.
وأخرجه الإمام أحمد أيضًا (ج ٥ ص ٣٥٥) فقال رحمه الله: ثنا يحيى بن واضح أبو تميلة، أخبرني حسين بن واقد ... فذكره.
٣٨٧ - قال أبو داود رحمه الله (ج ٩ ص ٧٩) : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أخبرَنَا زُهَيْرٌ أخبرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيُّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا» .
* وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله (ج ٥ ص ٣٥٢) فقال: حدثنا وكيع حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا» .
٣٨٨ - قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج ٥ ص ١٩٤) : حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالدَّيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ» .