فهرس الكتاب
قال الخطابيّ: وفيه جواز الاتكاء في المسجد، والاضطجاع، وأنواع الاستراحة، وقال الداوديّ: فيه أن الأجر الوارد للّابث في المسجد لا يختص بالجالس، بل يحصل للمستلقي أيضًا. انتهى (١) .
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن زيد بن عاصم - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ٥٤٩٣ و ٥٤٩٤] (٢١٥٠) ، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٤٧٥) و "الأدب" (٥٩٦٩) و "الاستئذان" (٦٤٨٧) ، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٨٦٦) ، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٧٦٥) و "الشمائل" (١/ ١١٦) ، و (النسائيّ) في "المساجد" (٢/ ٥٠) ، و "الكبرى" (١/ ٢٦٤) ، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ١٧٢) ، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ١٤٨) ، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٢٢١) ، و (الحميديّ) في "مسنده" (٤١٤) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٢٢٧) ، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٨ و ٣٩ و ٤٠) ، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٨٢) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٥٥٢) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٧٠) ، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ٣٦٣) ، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٤٢٠) ، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٧٨) ، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ١٨٤) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٢٤ و ٢٢٥) و "شُعَب الإيمان" (٤/ ١٧٦) ، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٤٨٦) ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في حكم الاستلقاء واضعًا إحدى رجليه على الأخرى:
قال في "العمدة": اختَلَف جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم في هذا الباب، فذهب محمد بن سيرين، ومجاهد، وطاوس، وإبراهيم النخعيّ إلى أنه