فهرس الكتاب
حدّثنا وكيع، عن أبي هلال، عن ابن سيرين، أن هارون بن رئاب قال له - وهو جالس على سريره، واضعًا إحدى رجليه على الأخرى -: يُكره هذا يا أبا بكر؟ قال: لا.
حدّثنا زيد بن حُباب، قال: حدّثني الربيع بن المنذر، قال: حدّثني أبي، قال: رأيت محمدًا ابن الحنفية واضعًا إحدى رجليه على الأخرى.
حَدّثنا حميد بن عبد الرحمن، عن إسرائيل، قال: قيل له: أرأيت الشعبيّ يضع إحدى رجليه على الأخرى؟ قال: نعم. انتهى ما ذكره ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١) .
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أقوال العلماء أن الصحيح قول من قال بجواز الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى؛ لصحّة حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - المذكور في الباب، وقد أسلفنا وَجْه الجمع بينه وبين حديث جابر - رضي الله عنه - في النهي عن ذلك في الباب الماضي، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:
[٥٤٩٤] ( … ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذه الأسانيد: أربعة عشر:
وكلّهم تقدّموا في الأبواب الماضية.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ) ؛ يعني: شيوخه الخمسة.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ) ؛ يعني: الثلاثة: ابن عيينة، ويونس بن يزيد الأيليّ، ومعمر بن راشد.