فهرس الكتاب

الصفحة 1548 من 3529

21: 34 فصاحب البئر يعوض و يرد فضة لصاحبه و الميت يكون له

21: 35 و اذا نطح ثور انسان ثور صاحبه فمات يبيعان الثور الحي و يقتسمان ثمنه و الميت ايضا يقتسمانه

21: 36 لكن اذا علم انه ثور نطاح من قبل و لم يضبطه صاحبه يعوض عن الثور بثور و الميت يكون له

22: 1 اذا سرق انسان ثورا او شاة فذبحه او باعه يعوض عن الثور بخمسة ثيران و عن الشاة باربعة من الغنم

22: 2 ان وجد السارق و هو ينقب فضرب و مات فليس له دم

22: 3 و لكن ان اشرقت عليه الشمس فله دم انه يعوض ان لم يكن له يبع بسرقته

22: 4 ان وجدت السرقة في يده حية ثورا كانت ام حمارا ام شاة يعوض باثنين

22: 5 اذا رعى انسان حقلا او كرما و سرح مواشيه فرعت في حقل غيره فمن اجود حقله و اجود كرمه يعوض

22: 6 اذا خرجت نار و اصابت شوكا فاحترقت اكداس او زرع او حقل فالذي اوقد الوقيد يعوض

22: 7 اذا اعطى انسان صاحبه فضة او امتعة للحفظ فسرقت من بيت الانسان فان وجد السارق يعوض باثنين

22: 8 و ان لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت الى الله ليحكم هل لم يمد يده الى ملك صاحبه

22: 9 في كل دعوى جناية من جهة ثور او حمار او شاة او ثوب او مفقود ما يقال ان هذا هو تقدم الى الله دعواهما فالذي يحكم الله بذنبه يعوض صاحبه باثنين

22: 10 اذا اعطى انسان صاحبه حمارا او ثورا او شاة او بهيمة ما للحفظ فمات او انكسر او نهب و ليس ناظر

22: 11 فيمين الرب تكون بينهما هل لم يمد يده الى ملك صاحبه فيقبل صاحبه فلا يعوض

22: 12 و ان سرق من عنده يعوض صاحبه

22: 13 ان افترس يحضره شهادة لا يعوض عن المفترس

22: 14 و اذا استعار انسان من صاحبه شيئا فانكسر او مات و صاحبه ليس معه يعوض

22: 15 و ان كان صاحبه معه لا يعوض ان كان مستاجرا اتى باجرته

22: 16 و اذا راود رجل عذراء لم تخطب فاضطجع معها يمهرها لنفسه زوجة

22: 17 ان ابى ابوها ان يعطيه اياها يزن له فضة كمهر العذارى

22: 18 لا تدع ساحرة تعيش

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت