فهرس الكتاب
21: 34 فصاحب البئر يعوض و يرد فضة لصاحبه و الميت يكون له
21: 35 و اذا نطح ثور انسان ثور صاحبه فمات يبيعان الثور الحي و يقتسمان ثمنه و الميت ايضا يقتسمانه
21: 36 لكن اذا علم انه ثور نطاح من قبل و لم يضبطه صاحبه يعوض عن الثور بثور و الميت يكون له
22: 1 اذا سرق انسان ثورا او شاة فذبحه او باعه يعوض عن الثور بخمسة ثيران و عن الشاة باربعة من الغنم
22: 2 ان وجد السارق و هو ينقب فضرب و مات فليس له دم
22: 3 و لكن ان اشرقت عليه الشمس فله دم انه يعوض ان لم يكن له يبع بسرقته
22: 4 ان وجدت السرقة في يده حية ثورا كانت ام حمارا ام شاة يعوض باثنين
22: 5 اذا رعى انسان حقلا او كرما و سرح مواشيه فرعت في حقل غيره فمن اجود حقله و اجود كرمه يعوض
22: 6 اذا خرجت نار و اصابت شوكا فاحترقت اكداس او زرع او حقل فالذي اوقد الوقيد يعوض
22: 7 اذا اعطى انسان صاحبه فضة او امتعة للحفظ فسرقت من بيت الانسان فان وجد السارق يعوض باثنين
22: 8 و ان لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت الى الله ليحكم هل لم يمد يده الى ملك صاحبه
22: 9 في كل دعوى جناية من جهة ثور او حمار او شاة او ثوب او مفقود ما يقال ان هذا هو تقدم الى الله دعواهما فالذي يحكم الله بذنبه يعوض صاحبه باثنين
22: 10 اذا اعطى انسان صاحبه حمارا او ثورا او شاة او بهيمة ما للحفظ فمات او انكسر او نهب و ليس ناظر
22: 11 فيمين الرب تكون بينهما هل لم يمد يده الى ملك صاحبه فيقبل صاحبه فلا يعوض
22: 12 و ان سرق من عنده يعوض صاحبه
22: 13 ان افترس يحضره شهادة لا يعوض عن المفترس
22: 14 و اذا استعار انسان من صاحبه شيئا فانكسر او مات و صاحبه ليس معه يعوض
22: 15 و ان كان صاحبه معه لا يعوض ان كان مستاجرا اتى باجرته
22: 16 و اذا راود رجل عذراء لم تخطب فاضطجع معها يمهرها لنفسه زوجة
22: 17 ان ابى ابوها ان يعطيه اياها يزن له فضة كمهر العذارى
22: 18 لا تدع ساحرة تعيش