20-نسخ الأمر بالذبح في المذبح المخصص؟
ورد في سفر اللاويين الإصحاح 17 عدد1-6 أن الله تعالى أمر موسى وبني إسرائيل أن تذبح الذبائح التي تكون من البقر أو الغنم أو المعز في الذبح المخصص لذلك القريب من خمية الإجتماع , ( وتسمى قبة العهد أو قبة الشهادة ) , لتكون الذبائح قربانًا للرب والإنسان الذي يَذبح خارج المذبح المخصص يُهلك من شعبه , أي يقتل .
ثم نُسخ هذا الحكم في سفر التثنية الإصحاح 12 عدد15-22 وصار يجوز لهم الذبح في كل مكان وعدم الإقتصار على المذبح المخصص , قال هورن في تفسيره بعد أن نقل الفقرات المشار إليها من سفر اللاويين وسفر التثنية كما يلي ( في هذين الموضعين تناقض في الظاهر , لكن إذا لوحظ أن الشريعة الموسوية كان تزاد وتنقص على وفق حال بني إسرائيل , وكانت قابلة للتبديل , فالتوجيه في غاية السهولة , فقد نسخ موسى في السنة الأربعين من التيه قبل دخولهم فلسطين حكم سفر اللاويين بحكم سفر التثنية نسخًا صريحًا , فيجوز لهم بعد دخول فلسطين أن يذبحوا البقر والغنم والمعز في أي موضع شاؤوا ويأكلوا .
فاعترف المفسر هورن في تفسيره بوقوع النسخ الصريح في شريعة موسى , وأنها كانت تزاد وتنقص على وفق حال بني إسرائيل , فالعجب كل العجب أن النصارى يعترضون على وقوع الناسخ والمنسوخ والزيادة والنقصان في شريعة أخرى و ويقولون: إن النسخ مستلزم لجهل الله , ولكن هذا المحذور لا يلزم من النسخ الذي نقول نحن به المسلمين , والذي هو حق لله وحده كما بينا من قبل , وإنما يلزم من عقيدة البداء التي يصرحون بها في كتبهم على الله عز وجل وصرح بها بولس في رسائله .
21-الحكم في عمر اللاوي أو الحبر المخصص للخدمة ؟
ورد في سفر العدد الإصحاح الرابع الفقرات 3 و 23 و 30 و 35 و 39 و 43 و 46 أن الحبر اللاوي المخصص للخدمة في خيمة الإجتماع لا يكون عمره أنقص من ثلاثين سنة ولا يزيد عن خمسين سنة أنقل فقرة من هذه الفقرات كما يلي:
(عدد 4 عدد30: من ابن ثلاثين سنة فصاعدا الى ابن خمسين سنة تعدهم كل الداخلين في الجند ليخدموا خدمة خيمة الاجتماع.(SVD)
وباقي الفقرات تؤدي نفس المعنى بينما ورد في سفر العدد الإصحاح الثامن 8 عدد24-25 أن عمر الحبر اللاوي المخصص للخدمة لا يكون انقص من خمسة وعشرين سنة ولا يزيد عن خمسين سنة وأنقل الفقرة التالية كما يلي: