لا شك أن الساحات السياسية في بلادنا تشهد صراعا ضاريا مستمرا بين صنفين كل منهما يتهم الآخر باتهامات مختلفة، فبين اتهامات من الليبراليين لأصحاب الشعارات الإسلامية بكونهم تجار دين، تجد اتهامات أيضا من""الإسلاميين""لأصحاب الشعارات الليبرالية بأنهم علمانيون يحاربون الإسلام ويريدون إقصاءه، ولكون هذه القضية شديدة الالتصاق بالمنهج وبالتحرك في معركة التغيير وجب شرحها شرحا منهجيا مجردا بعيدا عن الوقوع في التصنيفات الوهمية، وأفضل ما يحسم هذه القضية هو الحديث عن العلمانية وشرحها ومنها تحدد أنت أين تقف وأين يقف غيرك!
العلمانية:
حاولت صياغة تعريف بسيط يوضح بدقة المعنى الذي نقصده بالعلمانية، والذي يقصده عدونا أيضا في أبحاثه ودراساته، فوجدت أننا يمكن أن نعرفها بالآتي بعيدا عن التعريفات الأكاديمية الصعبة:-"إقصاء الدين بحيث لا يكون ميزانا توزن به الأمور"أي:- أي لا يصح في العلمانية أن يكون الدين هو المقياس لأي شيء، فلا تحكم على شيء أو شخص أو موقف من منطلق الدين، بل في العلمانية بمعناها الأصلي لا يصح أن تفعل شيئا مطلقا من منطلق الدين، ولا أن تترك شيئا من منطلق الدين!
فمقاومة المحتل إذا كانت من منطلق وطني أو قومي أو عرقي فيمكن وصفها بأنها"مقاومة علمانية"، أما لو كانت المقاومة من منطلق ديني لأنها جهاد أمر الله تعالى به فهي"مقاومة دينية"رغم أن السلوك في الحالتين واحد:"المقاومة"
وكذلك إذا كنت لا تشرب الخمر لأنها"حرام شرعا"فهذا سلوك ديني، أما إذا كنت لا تشربها فقط لأنها"مضرة"ولا يفرق معك كونها حراما أم حلالا فهذا في التعريف السياسي"سلوك علماني"، بالرغم أن النتيجة واحدة"عدم شرب الخمر"
والعلمانية بالأساس لا تختص بإقصاء دين دون دين، فهي تقصي الأديان كلها.
وعلى أساس هذا التعريف يحكمون على الأحزاب السياسية والجماعات، فإذا كنا أمام حزب له برنامج سياسي وآراء وقرارات نابعة من منطلق الدين فهو حزب قام على أساس ديني، والأنظمة تحظر أي حزب قام على أساس ديني، وهنا تعرف أن كلمة"حزب إسلامي"التي تسمعها كثيرا هي نوع من الهراء، فالقانون لا يسمح أصلا بتأسيس أحزاب"غير علمانية"، بل بمجرد كونك قد أسست حزبا رسميا فهذا معناه أنك تقول أنك ملتزم بالدستور والقانون، وأنك حتى لو كنت تنوي أن تغير شيئا في الدستور والقانون فلن يكون إلا بما حدده الدستور والقانون، وأن برنامجك السياسي في إطار الدستور والقانون، فإذا خالفت هذا وأعلنت أن الدين هو مقياسك ومنطلقك وليس الدستور والقانون