والتسليم لأمر الله تعالى، إلى غير ذلك [1] .
ذكره السرمري في كتابه (إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة) في كتاب الأدب في فصل الإحسان إلى اليتامى والمساكين وغيرهم فقال:"وقد استوفينا الكلام في هذا الباب في آخر كتاب (الكلم الطيب والعمل الصالح) فمن أراد الزيادة فليطالعه، ففيه الكفاية إن شاء الله" [2] .
ذكرها المرعشلي في (معجم المعاجم) [3] ، وقال:"ذكرها النجم ابن فهد في (معجمه) ص 142".
ذكرها ابن حجر في (الدرر الكامنة) [4] وفي (إنباء الغمر) [5] والمرعشلي في (معجم المعاجم) [6] .
خرجها من مرويات الإمام المقرئ أمين الدين أبو محمد عبدالوهاب بن يوسف بن إبراهيم ابن السلار الشافعي، توفي سنة 782 [7] .
(1) انظر: مقدمة تحقيق (كتاب فيه ذكر الوباء والطاعون) ص 9، شوكت بن رفقي بن شوكت.
(2) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة ص 658، تحقيق أبو عبدالله حسين عكاشة.
(3) معجم المعاجم (1/ 477) .
(4) الدرر الكامنة (2/ 431) .
(5) إنباء الغمر (1/ 255) .
(6) معجم المعاجم (1/ 477، 483) .
(7) الأعلام (4/ 186) .