فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 1124

6 -باب لا وصية لوارث

[حديث كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين]

6 - [2747] حَدَّثَنَا محَمَّد بن يوسفَ، عَنْ وَرْقاءَ، عَنْ ابنِ أَبي نَجيْحٍ، عَنْ عطَاءٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ [1] رضي الله عنهما قَالَ:"كَانَ المَال لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الوَصيَّة لِلوَالِدَينِ، فَنَسَخَ الله مِن ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأنثيين، وَجَعَلَ لِلأَبَوَينِ لِكلِّ وَاحِدٍ مِنْهمَا السّدسَ، وَجَعَلَ لِلمَرْأَةِ الثمنَ وَالربعَ، وللزَّوج الشَّطْرَ والرّبعَ" [2] .

* شرح غريب الحديث: *"فنسخ الله من ذلك ما أحب"النسخ: أمر كان يعمل به من قبل، ثم ينسخ بحادثٍ غيره، كالآية ينزل فيها أمر ثم تنسخ بآية أخرى، وكل شيء خَلَفَ شيئا فقد نسخه: أي أبطله وقام مقامه، والأول منسوخ والثاني ناسخ، يقال: نسخت الشمس الظل: أي أزالت الظل وحلت محله [3] .

"الشطر"النصف [4] .

* الدراسة الدعوية للحديث: في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

1 -أهمية تبليغ العلم النافع للناس.

2 -عناية الإسلام بحقوق الإِنسان.

3 -من موضوعات الدعوة: بيان الناسخ والمنسوخ.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

(1) تقدمت ترجمته في الحديث رقم 5 - 2743.

(2) (الحديث 2747) ، طرفاه في: كتاب التفسير، باب وَلَكمْ نِصْف مَا تَرَكَ أَزْوَاجكمْ، 5/ 210، برقم 4578، وكتاب الفرائض، باب ميراث الزوج مع الولد وغيره، 8/ 8، برقم 6739.

(3) انظر: معجم المقاييس في اللغة، لابن فارس، مادة"نسخ"ص 1026، ولسان العرب لابن منظور، باب الخاء فصل النون، 3/ 61، وتفسير القرطبي 2/ 67.

(4) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الشين مع الطاء 2/ 473.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت