في الدين الشيعي لا ترث الزانية من الزاني وفي اصطلاح الشيعة المتمتَّع بها من المتمتع: عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه!! عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المتعة قال: إن حدث به ما حدث لم يكن لها ميراث [1] .وعن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة! ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط [2] .وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل [3] .
المصدر:الشيعة والمتعة لمحمد مال الله
(1) (( الفروع ) )للكليني (2/ 47) , (( الوسائل ) ) (14/ 486) .
(2) (( التهذيب ) ) (2/ 190) ، (( الاستبصار ) ) (3/ 150) , (( الوسائل ) ) (14/ 487) .
(3) (( من لا يحضره الفقيه ) ) (2/ 150) , (( الوسائل ) ) (14/ 487) .