فهرس الكتاب

الصفحة 2734 من 4723

المطلب السادس: موقف الصحابة رضي الله عنهم من نكاح المتعة والرد على من أنكر التحريم: 1 - عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء) [1] 2 - الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما. أن عليًا رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر [2] .3 - عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: رخَّص رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس [3] في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها [4] .4 - عن الرَّبيع بن سَبْرة الجُهني عن أبيه سبرة أنه قال: (( أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيْطاء، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تُعطي؟ فقلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشَبَّ منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إليَّ أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني. فمكثت معها ثلاثًا، ثم إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها ) ) [5] .5 - عن الربيع بن سَبْرة الجُهني أنَّ أباه حدّثه أنه كان مع رسول اللهّ صلى الله عليه وسلم فقال: (( أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإنَّ الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليُخَلِّ سبيلَه ولا تأخذوا ممّا آتيتموهن شيئًَا ) ) [6] .6 - عن عبد الملك بن الربيع بن سَبْرة الجُهني عن أبيه عن جده قال: أمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها [7] .7 - عن الربيع بن سَبْرة الجُهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: (( ألا إنّها حرامٌ من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه ) ) [8] .8 - عن عبد الرحمن بن نُعيم الأَعْرَجي قال: سأل رجلٌ ابن عمر وأنا عنده عن المتعة - متعة النساء فغضب وقال: والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زنائين ولا مسافحين )) [9] .9 - عن موسى بن أيوب عن عمه علي عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المتعة. فقال: (إنها كانت لمن لم يجد فلما أنزل الله تعالى النكاح والطلاق والميراث بين المرأة وزوجها نسخت) [10] .

(1) رواه سعيد بن منصور في (( سننه) (2/ 396) . وصححه (1/ 52) ، وروى مسلم (1249) من حديث جابر بلفظ: ( ... فعلمناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما)

(2) رواه البخاري (5115) .

(3) واد بالطائف، وعام أوطاس والفتح واحد.

(4) رواه مسلم (1405) .

(5) رواه مسلم (1406) .

(6) رواه مسلم (1406) (21) .

(7) رواه مسلم (1406) (22) .

(8) رواه مسلم (1406) (28) .

(9) رواه أحمد (2/ 103) (5808) , وأبو يعلى في (( مسنده ) ) (10/ 68) (5706) , قال أحمد شاكر في تحقيقه لـ (( مسند أحمد ) ) (8/ 110) : إسناده حسن. وقال الألباني في (( السلسلة الصحيحة ) ) (4/ 250) : رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن نعيم قال أبو زرعة لا أعرفه.

(10) لم أجده بهذا اللفظ, وروى البيهقي في (( سننه ) ) (7/ 207) , والدارقطني في (3/ 359) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, بلفظ: (حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث) . قال ابن حجر في (( فتح الباري ) ) (9/ 75) : -فيه- مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت