فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 531

«وَذَكَرَ شُهُودَ الْوَصِيَّةِ: وَلَا مَالَ لِلْمَشْهُودِ: أَنَّهُ وَصِيٌّ.»

«ثُمَّ: لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.- خَالَفَ: فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الزِّنَا، إلَّا: الرِّجَالُ. وَعَلِمْتُ أَكْثَرَهُمْ «1» قَالَ: وَلَا فِي طَلَاقٍ «2» وَلَا رَجْعَةٍ «3» : إذَا تَنَاكَرَ الزَّوْجَانِ. وَقَالُوا ذَلِكَ: فِي الْوَصِيَّةِ. فَكَانَ «4» مَا حَكَيْتُ «5» : مِنْ أَقَاوِيلِهِمْ.- دَلَالَةً: عَلَى مُوَافَقَةِ ظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) وَكَانَ أَوْلَى الْأُمُورِ: أَنْ «6» يُقَاسَ عَلَيْهِ، وَيُصَارَ إلَيْهِ.»

«وَذَكَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) شُهُودَ الدَّيْنِ: فَذَكَرَ فِيهِمْ النِّسَاءَ وَكَانَ الدَّيْنُ: أَخْذَ مَالٍ مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ.»

«فَالْأَمْرُ «7» : عَلَى مَا فَرَّقَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) بَيْنَهُ «8» : مِنْ الْأَحْكَامِ فِي الشَّهَادَاتِ.-: أَنْ يُنْظَرَ: كُلُّ مَا شُهِدَ بِهِ عَلَى أَحَدٍ، فَكَانَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ بِالشَّهَادَةِ نَفْسِهَا مَالٌ وَكَانَ: إنَّمَا يَلْزَمُ بِهَا حَقٌّ غَيْرِ مَالٍ أَوْ شَهِدَ بِهِ لِرَجُلٍ:

(1) أخرج في السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 148) عَن الْحسن الْبَصْرِيّ: عدم إجَازَة شَهَادَة النِّسَاء على الطَّلَاق وَعَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ: عدم إجازتها أَيْضا على الْحُدُود.

(2) فى الْأُم: «الطَّلَاق» . []

(3) فى الْأُم: «الرّجْعَة» .

(4) فى الْأُم: «وَكَانَ» . وَمَا في الأَصْل أحسن.

(5) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «حكمت» . وَهُوَ تَصْحِيف.

(6) فى الْأُم: «أَن يُصَار ... وَيُقَاس» وَكَذَلِكَ في الْمُخْتَصر: بِزِيَادَة حرف الْبَاء.

وَمَا في الأَصْل أحسن.

(7) فى الْأُم: «وَالْأَمر» وَعبارَة الأَصْل أظهر.

(8) كَذَا بِالْأُمِّ. وَهُوَ الظَّاهِر. وَعبارَة الأَصْل: «بَينهم» ولعلها محرفة، أَو نقص بعْدهَا كلمة: «فِيهِ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت