فهرس الكتاب

الصفحة 450 من 531

كَانَ «1» لَا يَسْتَحِقُّ بِهِ مَالًا «2» لِنَفْسِهِ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِهِ غَيْرَ مَالٍ-: مِثْلُ الْوَصِيَّةِ، وَالْوَكَالَةِ، وَالْقِصَاصِ، وَالْحُدُودِ «3» ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.-: فَلَا يَجُوزُ فِيهِ إلَّا شَهَادَةُ الرِّجَالِ «4»

«وَيُنْظَرُ: كُلُّ «5» مَا شُهِدَ بِهِ-: مِمَّا أَخَذَ بِهِ الْمَشْهُودُ لَهُ، مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، مَالًا.-: فَتُجَازَ «6» فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَجَازَهُنَّ اللَّهُ فِيهِ: فَيَجُوزُ قِيَاسًا لَا يَخْتَلِفُ هَذَا الْقَوْلُ، وَلَا «7» يَجُوزُ غَيْرُهُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ «8» .» .

(1) فى الْأُم: «وَكَانَ» وَكِلَاهُمَا صَحِيح.

(2) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مَال» وَالظَّاهِر: أَنه محرف.

(3) عبارَة الْأُم: «وَالْحَد وَمَا أشبهه» .

(4) فى الْأُم زِيَادَة: «لَا يجوز فِيهِ امْرَأَة» وراجع الْأُم (43- 44 وَج 6 ص 267) .

(5) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «كلما» وَلَعَلَّه جرى على رسم بعض الْمُتَقَدِّمين.

(6) فى الأَصْل: بِالْحَاء الْمُهْملَة وَهُوَ تَصْحِيف. وفى الْأُم: «فَتجوز» .

(7) فى الْأُم: «فَلَا» ، وَهُوَ أحسن.

(8) ثمَّ قَالَ: «وَمن خَالف هَذَا الأَصْل، ترك عندى مَا ينبغى أَن يلْزمه: من معنى الْقُرْآن. وَلَا أعلم لأحد خَالفه، حجَّة فِيهِ: بِقِيَاس، وَلَا خبر لَازم.» . ثمَّ بَين: أَنه لَا تجوز شَهَادَة النِّسَاء منفردات، وَذكر الْخلاف فِي ذَلِك وَمَا يتَّصل بِهِ. فراجع كَلَامه (ص 77 و79- 80) . وَانْظُر كَلَامه (ص 10) ، والمختصر (ج 5 ص 247- 248) .

ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى والجوهر النقي (ج 10 ص 150- 151) ، وَالْفَتْح (ج 5 ص 168- 170) . وَيحسن أَن تراجع كَلَام الشَّافِعِي في اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 349 و352 و354- 356) ، وفى الرسَالَة (ص 385- 390) : فَهُوَ مُفِيد في الْمَوْضُوع عَامَّة. []

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت