فهرس الكتاب

الصفحة 2650 من 2777

فيه. وأيضا ً فلأنه يلزم مجاز ان أحدهما بالتقديم والتأخير , والثاني تكرير إلا.

و أما الوجه الثاني: فتفسير (يعزب) : (يبين ويذهب) (349 - ب) لا يعرف , إنما المعروف في (عزب) ما تقدم نعم , قال الصغاني في العباب (قال أبو سعيد الضربر: يقال: ليس لفلان امرأة تعزبه أي: تذهب عزبته بالنكاح ومثل قولك: تمرضه: أي تقول عليه في مرضه 9 ثم قال الصغاني:(والتركيب يدل علي تباعد وتنح) فتفسيره بالظهور بعيد , ولئن سلمناه فلأي شيء ٍ جمع بين الظهور والذهاب , وكأنه قصد بذلك أن علم الغيب مكتوم ُ , فما يظهر منه ويذهب إلا في كتابٍ مبين , وهذا المعني قريب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت