فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 328

لو باع الحفنة بالحفنتين (1) ، والتفاحة بالتفاحتين، والبيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين، والتمرة بالتمرتين يصح; لأن هذه الأشياء ليست بمكيل ولا موزون، فلم تدخل تحت المعيار، فانعدمت العلة بانعدام أحد شطريها، وهو القدر؛ ولهذا يضمن بالقيمة عند الإتلاف، وما دون نصف صاع بمنزلة الحفنة; لأنه لا تقدير فيه في الشرع بما دونه فلم يكن من ذوات الأمثال، هذا إذا باع ما دون نصف الصاع بما دون نصف الصاع وإن باع ما دون نصف الصاع بنصف صاع أو أكثر لم يجز إلا مثلا بمثل لوجود المعيار من أحد الجانبين، فتحققت الشبهة (2) .

(1) وعند الشافعي لا يحل بيع المطعومات حفنة بحفنتين. ينظر: المنهاج وشرحه مغني المحتاج 2: 22، وغيرها.

(2) ينظر: تبيين الحقائق 4: 90، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت