فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 328

وهي أنواع: شرط الانعقاد، وشرط النفاذ، وشرط الصحة، وشرط اللزوم.

الأول: شرط الانعقاد:

أن يكون العاقد عاقلًا حتى لا تنعقد الإجارة من المجنون والصبي الذي لا يعقل.

الثاني: شرط النفاذ:

خلو العاقد عن الردة إذا كان ذكرًا؛ لأن تصرفات المرتد موقوفة (1) .

الملك والولاية؛ فلا تنفذ إجارة الفضولي؛ لعدم الملك والولاية، لكنه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك (2) ، كما سبق في البيوع.

تسليم المستأجر في إجارة المنازل ونحوها إذا كان العقد مطلقًا عن شرط التعجيل بأن لم يشترط تعجيل الأجرة في العقد، ولم يوجد التعجيل أيضًا من غير شرط؛ لأن الحكم في الإجارة المطلقة لا يثبت بنفس العقد; لأن العقد في حق الحكم ينعقد على حسب حدوث المنفعة، فكان العقد في حق الحكم مضافًا إلى حين حدوث المنفعة، فيثبت حكمه عند ذلك، وتجعل منافع المدة موجودة في الحال تقديرًا كأنها عين قائمة فيثبت الحكم بنفس العقد.

(1) هذا قول أبي حنيفة, وعند أبي يوسف ومحمد ليس بشرط؛ لأن تصرفات المرتد نافذة, وتصرفات المرتدة نافذة في قولهم جميعًا. ينظر: بدائع الصنائع 4: 176، وغيرها.

(2) ينظر: بدائع الصنائع 4: 177، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت