لو استأجر أرضًا لزرع بُرّ فزرع رطبة، فإنه يضمن ما تنقص الأرض ولا يجب عليه أجرت الأرض للمالك؛ لأنه صار غاصبًا، وحكم الغاصب هذا، لكنه إن زرعها فيها ما وهو أقل ضررًا من البر لا يجب عليه الضمان، ويجب عليه الأجر؛ لأنه خلاف إلى خير، فلا يصير به غاصبًا (1) .
لو دفع ثوبًا ليخيطه قميصًا فخاطه بنطالًا فإنه يضمنه قيمة ثوبه، أو يأخذ البنطال بأجر مثله ولا يزيد على ما سمى؛ لأنه لا يزاد على المسمى في الإجارة الفاسدة (2) .
الثاني: الإجارة الفاسدة:
أولًا: تعريفها:
وهي التي فاتها شرط من شروط الصحة (3) .
ثانيًا: حكمها:
(1) ينظر: رمز الحقائق 2: 196، والوقاية ص733، وغيرها.
(2) ينظر: شرح الوقاية ص733، وغيرها.
(3) ينظر: بدائع الصنائع 4: 218، وغيرها.