فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 328

طرح زنة الإناء من مجموع زنته وزنة المبيع إذا كان من المائعات.

قطف الثمر من الشجر كونه على المشتري في بيع الثمر.

حط شيء من ثمن المبيع؛ إذ هذه الشروط لا تضر بالبيع، بل هي بيان لمقتضى العقد (1) .

أنه ليس بملائم للعقد؛ لأن الشرط المؤيد ـ الملائم ـ للعقد لا يفسد العقد، بل تجب مراعاته، ومن ذلك اشتراط عقد البيع أمام شهود، أو أن يدفع الثمن إنسان آخر، وأن يحال البائع بالثمن على إنسان آخر، فهذا كله من الشروط الملائمة المؤيّدة المؤكدة لمقتضى العقد التي يجب مراعاتها، مثاله:

لو باع بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيئًا معلومًا، أو أن يكفل له بالثمن هذا الرجل صحّ البيع ويكون الشرط معتبرًا حتى أنه إذا لم يف المشتري بالشرط فللبائع فسخ العقد، فمثلًا: لو شرط فيه رهنًا معينًا، ثم امتنع من تسليم الرهن لم يجبر عليه، ولكن يقال للمشتري، إما أن تدفع الرهن أو قيمته أو الثمن أو يفسخ العقد، ولو امتنع من هذه الوجوه فللبائع أن يفسخ البيع (2) .

أن يكون فيه منفعة للبائع وللمشتري، أو للمبيع إن كان من بني آدم، فإن لم يكن فيه منفعة لأحدهم يصح البيع ويلغو الشرط؛ مثاله: لو باعه حيوان على أن لا يبيعه المشتري لآخر، أو على شرط أن يرسله في المرعى؛ لأن هذا الشرط لا يؤدي إلى النزاع ولا يحتمل الربا؛ لعدم النفع الزائد، فيصح العقد ويبطل الشرط (3) .

أن ليس ممّا جرى به التعامل بين الناس؛ لأن الشرط المتعارف والمرعي في عرف البلد صحيح ومعتبر استحسانًا; لأن الشرط متى كان متعارفًا فلا يكون باعثًا على النزاع، ويحصل الملك المقصود بغير خصام، ومن أمثلته:

(1) ينظر: مجلة الأحكام العدلية وشرحها درر الحكام 1: 157، ومرآة المجلة 1: 77، وغيرها.

(2) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 78-79، وشرحها درر الحكام 1: 159-160، ومرآة المجلة 1: 78-79،

(3) ينظر: مرآة مجلة 1: 79، وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت