وَبَعْدُ بِالْقُوَّةِ ، فَأَحْكِمْ تُصِبِ
مَعْ ذَكَرٍ سَاوَى لَهَا فِي الْوَصْفِ
مَا لَمْ تَكُنْ أَهْلًا لِفَرْضٍ قَدْ حَصَلاَ
مَعْ بِنْتٍ أَوْ أَكْثَرٍ يَا ذَا الْفَهْمِ
جِمِيْعُ مَنْ أَدْلَى بِهِ مُنْحَجِبْ
باب الحجب
1-وَكُلُّ جَدٍّ: بِأَبٍ يَنْحَجِبُ
2-وَكُلُّ ابْنٍ: بِالاِبْنِ فَاحْجُبِ
3-وَوَلَدُ الأُمِّ: بِبِنْتٍ فُضْلاَ
4-وَبِنْتُ الاِبْنِ: بِابْنَتَيْنِ تُحْجَبُ
5-وَبِشَقِيْقَتَيْنِ: أُخْتٌ لأَبِ
وَكُلُّ جَدَّةٍ: بِأُمٍّ تُحْجَبُ
وَالأَخُ وَالأُخْتُ: بِذَيْنِ وَالأَبِ
وَبِنْتُ الاِبْنِ وبِجَدِّ مَنْ خَلاَ
إِلاَّ مَعَ ابْنِ ابْنٍ لَهَا يُعْصَبُ
مُفْرَدَةٌ عَنِ الأَخِ الْمُعْصَبِ
باب المشركة
1-وَإِنْ مَعَ الزَّوْجِ وَأُمٍّ تُصَبْ
2-فَاجْعَلَهُ مَعْ أَوْلاَدِ أُمٍّ: شَرِكَهْ
أَوْلاَدَ أُمٍّ مَعْ شَقِيْقٍ عَصَبْ:
وَاقْسِمْ عَلَى الْجَمِيْعِ (( ثُلْثُ ) )التَّرِكَهْ
باب ميراث الجد والإخوة
1-أَحْوَالُ جَدٍّ مِنْ أَبٍ مَعْ إِخْوَةِ
2-يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ: إِنْ فَرْضٌ فُقِدْ
3-وَثُلْثُ مَا يَبْقَى عَنِ الْفَرْضِ: إِذَا
4-أَوْ سُدْسَ الْمَالِ ، وَفِي الإِنَاثِ:
5-إِلاَّ مَعَ الأُمِّ: فَلاَ تَنْحَجِبُ
لِغَيْرِ أُمٍّ (( خَمْسَةٌ ) )بِالْعِدَّةِ
أَوْ يَأْخُذَ الثُّلْثُ: إِنْ الثُّلْثُ يَزِدْ
نَقَصَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ أُخِذَا
يُعَدُّ كَالأَخِ لَدَى الْمِيْرَاثِ
بِهِ ، بَلْ الثُّلْثُ لَهَا مُرَتَّبُ
فصل في المعادة
1-وَاحْسِبْ عَلَيْهِ اِبْنُ أَبٍ: إِنْ وُجِدَا
وَاعْطِ سَهْمَهُ الشَّقِيْقَ أَبَدَا
باب الأكدرية
1-لاَ فَرْضَ مَعْ جَدٍّ (( لأُخْتٍ ) )أَوْلاَ
2-فَافْرِضْ لَهُ السُّدْسَ ، كَذَا النِّصْفَ لَهَا
إِلاَّ إِذَا أُمٌّ وَزَوْجٌ حَصَلاَ
حَتَّى لِتِسْعَةٍ يَكُونُ عَوْلَهَا
3-وَاعْطِ بِالْقِسْمَةِ الشَّرْعِيَّةِ