كَمَا مَضَى ، فَهْيَ (( الأَكْدَرِيَّةِ ) )
باب الحساب وأصول المسائل والعول
1-وَلِلْحِسَابِ إِنْ تَرْمِ مُحَصِّلاَ:
2-فَإِنَّهَا قِسْمَانِ يَا خَلِيْلُ
3-فَالسِّتُّ: لِلسُّدْسِ مَخْرَجًا تَرَى
4-أَوْ سُدْسٌ وَضِعْفُ ضِعْفَهَا أَتَى:
5-فَهَذِهِ الْعَوْلُ عَلَيْهَا يَدْخُلُ:
6-فَتَنْتَهِي السِّتَّةُ فِيْهِ تَتْرَى
7-وَضِعْفَهَا وِتْرًا لِسَبْعَةَ عَشَرْ
8- (( وَأَرْبَعٌ ) )لاَ عَوْلَ فِيْهَا يَقْفُوْ:
9-فَمَخْرَجُ النِّصْفِ: مِنَ اثْنَيْنِ غَدَا
10-مِنْ أَرْبَعٍ: رُبْعٌ ، وَمِنْ ثَمَانِيَهْ:
11-وَحَظُّ كُلُّ (( وَارِثٍ ) )إِنْ حَصَلاَ
فَاسْتَخْرِجِ (( السَّبْعَ ) )الأُصُولِ أَوَّلاَ
(( ثَلاَثَةَ ) )مِنْهَا الَّتِي تَعُوْلُ
وَضِعْفَهَا: لِلرُّبْعِ مَعْ ثُلُثٍ جَرَى
مَخْرَجُ سُدْسٍ مَعْ ثُمُنٍ يَا فَتَى
إِنْ كَثُرَتْ فُرُوضُهَا يَا رَجُلُ
شَفْعًا إِلَى عَشْرَةٍ وَوِتْرَا
وَضِعْفُ ضِعْفَهَا: بِثَمَنِهِ انْتَشَرْ
ثُمُنٌ وَرُبْعٌ ثُمَّ ثُلُثٌ نِصْفُ
وَالثُّلْثُ: مِنْ ثَلاَثَةٍ وَقَدْ بَدَا
ثَمْنٌ ، فَذِي هِيَ الأُصُولُ الثَّمَانِيَهْ
مِنْ أَصْلِهَا: فَالْقَصْدُ مِنْهُ كَمَلاَ
باب تصحيح المسائل
1-ثُمَّ إِنَّ (( الْكَسْرَ ) )عَلَى صِنْفٍ: يَقَعَ
2-فِي الأَصْلِ أَوْ فِي عَوْلِهِ ، وَالْكُلُّ فِي
3-فَهْيَ إِذًا تَصِحُّ ، وَالْكَسْرُ إِذَا
4-أَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ: تَمَاثُلٌ
5-فَوَاحِدًا: مِنَ الْمُمَاثِلَيْنِ
6-وَحَاصِلًا مِنْ ضَرْبِ مَا تَوَافَقَا
7-فِي كُلِّ ثَانٍ: فَهْوَ جُزْءُ السَّهْمِ
8-فَحَاصِلُ الضَّرْبِ هُوَ (( التَّصْحِيْحُ ) )
فَوَفْقِهِ أَضْرِبْ إِنْ تَوَافُقٌ وَقَعَ:
ذَاكَ لَدَى التَّبَايُنِ: اضْرِبْ وَاكْتَفِ
كَانَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ صِنْفٍ فَذَا:
تَوَافُقٌ تَبَايُنٌ تَدَاخُلٌ
احْفَظْ ، وَزَائِدُ: الْمُنَاسِبَيْنِ