وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادة النساء.
والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس.
ـــــــ
1 أخرجه مسلم"302"، من حديث أنس بن مالك.
باب النفاس
وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمها حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضا.
كتاب الصلاة
مدخل
كتاب الصلاة
روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له"1.
فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك وإن جحدها عنادا كفر.
ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل.
ـــــــ
1 أخرجه أبو داود"1420"، والنسائي"462"، وابن ماجه"1401".
قال ابن عبد البر في التمهيد 23/288: حديث صحيح ثابت.
باب الأذان و الإقامة
باب الأذان والإقامة
وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء.
والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع2 فيه والإقامة إحدى عشرة.