فهرس الكتاب

الصفحة 1696 من 2899

ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته.

ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير:"هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم"2.

ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاه ذلك فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين فإن لم يكفهما ستر

ـــــــ

1 أخرجه البخاري"135"، ومسلم"225"، من حديث أبي هريرة.

2 أخرجه أبو داود"4057"، والنسائي"5150"، وابن ماجه"3595"، من حديث علي بن أبي طالب.

قلت: نقل عبد الحق عن ابن المديني قوله: إنه حديث حسن رجاله معروفون.

انظر: بيان الوهم والإيهام لابن قطان 5/179، وتلخيص الحبير لابن حجر 1/53.

أحدهما فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود وإن صلى قائما جاز.

ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه.

الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن يعلم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته.

والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش1 وأعطان الإبل2 وقارعة الطريق.

الشرط الخامس: استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها وإن كان بعيدا فإلى جهتها.

وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين وإن أخطأ فعليه الإعادة وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه.

وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت