فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة2 وهو شراء التمر بالتمر في رءوس النخل ورخص في بيع العرايا3 فيما دون خمسة أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
ـــــــ
1 أخرجه مسلم"1587".
2 أخرجه البخاري"2172"، ومسلم"1543"، من حديث ابن عمر.
3 أخرجه البخاري"2190"، ومسلم"1541"، من حديث أبي هريرة.
باب بيع الأصول والثمار
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع"1 وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع وإن كان يجز مرة بعد مرة أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.
ـــــــ
1 أخرجه البخاري"2379"، ومسلم"1543"، من حديث ابن عمر.
فصل [في بيع الثمار وصلاحها]
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها1 ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟"2 وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر والعنب أن يتموه وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.
ـــــــ
1 أخرجه البخاري"2194"، ومسلم"1534"، من حديث ابن عمر.
2 أخرجه مسلم"1554"، من حديث جابر بن عبد الله.
باب الخيار
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه.
وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له لأن الخراج بالضمان.