فهرس الكتاب

الصفحة 1727 من 2899

وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيا أمسكها وإن سخطها ردها وصواعا من تمر"1 فإن علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها وكذلك كل مدلس لا يعلم

ـــــــ

1 أخرجه البخاري"2148"، ومسلم"1515"

باب السلم

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال:"من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم"1

ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقهما.

ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة وإن شاء اسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره.

ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به وتجوز الإقالة2 فيه أو في بعضه لأنها فسخ.

ـــــــ

1 أخرجه البخاري"2239"، ومسلم"1604"

2 الإقالة: فسخ البيع بين البائع والمشتري. انظر: الزاهر ص318.

باب القرض وغيره

عن أبي رافع:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه"

ـــــــ

5 البكر: الفتي من الإبل. انظر المصباح المنير:"بكر"

باب أحكام الدين

من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله ولم يحل بتفليسه ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل.

وإن أراد سفرا يحل قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت