فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الثالث: ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة وإن لم يعرف فهو كسائر ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه أو مثله إن كان قد هلك وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه لما روي عن زيد بن خالد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال:"أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها"
ـــــــ
1 أخرجه أبو داود"1717".
قال المنذري: في إسناده المغيرة بن زياد وقد تكلم فيه غير واحد.
2 أخرجه البخاري"91"، ومسلم"1722"، من حديث زيد بن خالد الجهني.
سنة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه"وسأله عن الشاة فقال:"خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب"1 وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها."
ـــــــ
1 تقدم تخريجه في الحديث السابق. والوكاء: الخيط الذي يشد به الوعاء. والعفاص: الوعاء تكون فيه النفقة جلدًا كان أو غيره، ويطلق أيضًا على الجلد الذي يكون على رأس القارورة. انظر: شرح مسلم للنووي12/21.
فصل في اللقيط
هو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته وإسلامه وما وجد عنده من المال فهو له وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه وما خلفه فهو فيء ومن ادعى نسبه ألحق به إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه.
باب السبق