فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والسهام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر"1 فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسباق منهما وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاءا معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه وإن سبق الآخر أخذه وإن أخرجا جميعا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن من أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد امن أن يسبق فهو قمار"2 فإن سبقهما أحرز سبقيهما وإن سبق أحدهما أحرز سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد.
ـــــــ
1 أخرجه أبو داود"2574"، والترمذي"1700"، والنسائي"3616"، وابن ماجه"2878"، من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: هو حديث حسن.
قال في"العدة"ص 623: والمراد بالحافر: الخيل خاصة، وبالخف الإبل، وبالنصل السهام.
2 أخرجه أبو داود"2579"، وابن ماجه"2876"، من حديث أبي هريرة. انظر بيان الوهم والإيهام 3/480، وتلخيص الحبير 4/163.
باب الوديعة
وهي أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى.
وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه أو تصرف فيها لنفسه أو خلطها بما لا تتميز منه أو أخرجها لينفقها ثم ردها أو كسر ختم كيسها أو جحدها ثم أقر بها أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه.
وإن قال مالك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل.
والعارية مضمونة وإن يتعد فيها المستعير.
كتاب الإجارة
مدخل
كتاب الإجارة