فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
2 العصب: برد يصبغ غزله ثم ينسج. وقال السهيلي: العصب: صبغ لا ينبت إلا باليمن. انظر: المصباح المنير:"عصب".
3 القسط: عقار معروف في الأودية طيب الرائحة، تبخر به النساء والأطفال. انظر: النهاية في غريب الحديث 4/60.
4 الأظفار:جنس من الطيب، وقيل هو شيء من العطر الأسود،والقطعة منه شبيهة بالظفر. انظر: النهاية في غريب الحديث 3/158.
باب نفقة المعتدات
وهي ثلاثة أقسام:
أحدها: الرجعية ومن يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى ولو أسلم
باب استبراء الإماء
وهو واجب في ثلاثة مواضع:
أحدها: من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها.
الثاني: أم الولد والأمة التي يطؤها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها.
الثالث: إذا أعتقهما سيدهما أو عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبرئا أنفسهما.
والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملا أو حيضة إن كانت تحيض أو شهر إن كانت آيسة من اللائي لم يحضن أو عشرة أشهر إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه.
كتاب الظهار
وهو أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي أو من تحرم عليه على التأبيد أو يقول أنت علي كأبي يريد تحريمها به فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان فإن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة.
ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة.
وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة.
وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا أو ظاهرات المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم وكفارته كفارة يمين.
والعبد كالحر في الكفارة سواء إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام.
كتاب اللعان
مدخل
كتاب اللعان
إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن.