فهرس الكتاب

الصفحة 1774 من 2899

وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير"1 وروى:"فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه"1.

ـــــــ

1 أخرجه مسلم"1650""13""14"، من حديث أبي هريرة.

ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار.

ويجزئه أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم خمسة أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزه.

ولا يكفر العبد إلا بالصيام ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه.

ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه.

ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه.

وإن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة أيام.

كتاب الجنايات

مدخل

كتاب الجنايات

القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: العمد وهو أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله كضربة بمثقل كبير أو تكريره بصغير أو إلقائه من شاهق أو خنقه أو تحريقه أو تغريقه أو سقيه سما أو الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله أو الحكم عليه به أو نحو هذا قاصدا عالما بكون المقتول آدميا معصوما فهذا يخير الولي فيه بين القود والدية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وأما أن يفدى"وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من دية جاز.

الثاني: شبه العمد وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قود فيه والدية على العاقلة.

الثالث: الخطأ وهو نوعان:

أحدهما: أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر أو نحوه وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت