فهرس الكتاب

الصفحة 1776 من 2899

فصل [في سقوط القصاص]

ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة:

أحدها: العفو عنه أو عن بعضه فإن عفا بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله وللباقين حقهم من الدية وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية وإلا فليس له إلا الثواب.

الثاني: أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه.

الثالث: أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته ولو قتل واحد

باب الاشتراك في القتل

وتقتل الجماعة بالواحد فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأته للقتيل أو العفو عنه قتل شركاؤه وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القود على واحد منهم.

وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحا والآخر مائة أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص وإن وجبت الدية استويا فيها.

وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل الأول وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح.

وإن أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر وإن أمر من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز فالقصاص على الآمر.

وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت.

باب القود في الجروح

يجب القود في كل عضو بمثله فتؤخذ بمثله فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسنن واليد والرجل والذكر والأنثيين بمثله وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه.

ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني وكون الجناية عمدا والأمن من التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه كالموضحة التي تنتهي إلى العظم فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه ولا في الجائفة ولا في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة إلا أن يرض مما فوق الموضحة بموضحة ولا قود في الأنف إلا من المارن وهو ما لان منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت