فهرس الكتاب

الصفحة 1780 من 2899

روى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته"فقالوا: أمر لم نشهده فكيف نحلف قال:"فتبرئكم اليهود بأيمان خمسين منهم"قالوا: قوم كفار فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله1 فمتى وجد قتيل فادعى أولياءه على رجل قتله وكانت بينهم عداوة ولوث كما كان بين الأنصار وأهل خيبر أقسم الأولياء على واحد منهم خمسين يمينا واستحقوا دمه فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين وبرئ فإن نكلوا فعليهم الدية فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال ولا يقسمون على أكثر من واحد وإن لم يكن بينهم عداوة ولا لوث حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ.

ـــــــ

1 أخرجه البخاري"6898"، ومسلم"1669".

كتاب الحدود

مدخل

كتاب الحدود

ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها"1 وليس له قطعة في السرقة ولا قتله في الردة ولا جلد مكاتبه ولا أمته المزوجة وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط.

ـــــــ

1 أخرجه البخاري"2135"، ومسلم"1703"، من حديث أبي هريرة.

فصل [في وسائل إقامة الحد وكيفيته]

ويضرب في الجلد بسوط لا جديد ولا خلق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد ويتقي وجهه ورأسه وفرجه.

ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت