فهرس الكتاب

الصفحة 1783 من 2899

وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به فإن آل إلى قتالهم أو تلف مالهم لا شيء على الدافع وإن قتل الدافع كان شهيدا.

ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه.

ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال.

وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم.

ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره.

باب حكم المرتد

ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من بدل دينه فاقتلوه"1 ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل بالسيف.

ـــــــ

1 أخرجه البخاري"6922"، من حديث ابن عباس.

كتاب الجهاد

مدخل

كتاب الجهاد

وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ويتعين على من حضر الصف أو حضر العدو بلده ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع.

والجهاد أفضل التطوع لقول أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال:"إيمان بالله"قال: ثم أي قال:"الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور"1 وعن أبي سعيد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل قال:"رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه"2

وغزو البحر أفضل من غزو البر ويغزو مع كل بر وفاجر ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو.

وتمام الرباط أربعون يوما وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطا أجرى له أجره إلى يوم القيامة ووقي الفتان"3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت