فهرس الكتاب

الصفحة 1785 من 2899

ومن اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به.

ـــــــ

1 أي: غافلون. انظر: فتح الباري5/170.

2 أخرجه البخاري"2541"، ومسلم"1730"، من حديث ابن عمر.

3 زمن: من الزمانة، وهو مرض يدوم طويلًا. انظر: المصباح المنير:"زمن".

باب الأنفال

وهي الزيادة على السهم المستحق وهي ثلاثة أضرب:

أحدها: سلب المقتول غير مخموس لقاتله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من قتل قتيلا فله سلبه"1 وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلتها وإنما يستحقه من قتله حال قيام الحرب غير مثخن ولا ممنوع من القتال.

ـــــــ

1 أخرجه البخاري"3142"،ومسلم"1751"، من حديث أبي قتادة.

الثاني: أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع يوم ذي قرد سهم فارس وراجل1 ونفله أبو بكر رضي الله عنه ليلة جاءه بأهل تسعة أبيات امرأة منهم.2

الثالث: ما يستحق بالشرط وهو نوعان:

أحدهما: أن يقول الأمير من دخل النقب أو صعد السور فله كذا ومن جاء بعشر من البقر أو غيرها فله واحد منها فيستحق ما جعل له.

الثاني: أن يبعث الأمير في البداءة سرية ويجعل لها الربع وفي الرجعة أخرى ويجعل لها الثلث فما جاءت به أخرج خمسه ثم أعطى السرية ما جعل لها وقسم الباقي في الجيش والسرية معا.

ـــــــ

1 أخرجه مسلم"1807"، وذو قرد: ماء على نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان. انظر: شرح مسلم للنووي"12/173".

2 أخرجه مسلم"1755".

فصل [في من يرضخ له]

ويرضخ1 لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار فيعطيهم على قدر غنائمهم ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل ولا بالفارس سهم فارس وإن غزا العبد على فرس لسيده فسهم الفرس لسيده ويرضخ للعبد.

ـــــــ

1 يرضخ لهم: أي: يعطيهم شيئًا قليلًا دون السهام المقاتلين. انظر: الزاهر ص385.

باب الغنائم وقسمتها

وهي نوعان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت