فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وإن نسي ركنًا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضًا عنها ، ولا يعيد الافتتاح قاله أحمد وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده ، وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائمًا لحديث المغيرة رواه أبو داود ، ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو ، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه ، ولو أدرك الإمام راكعًا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعًا لم يعتد بتلك الركعة ، وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد للسهو ، وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده ، ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوًا ولسهوه معه وفيما انفرد به ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر لحديث عمران وذي اليدين وإلا في ما إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به فيسجد ندبًا بعد السلام لحديث عليّ وابن مسعود ، وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل ، وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة .
( باب صَلاة التطوع )