فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ومن صلَّى بأُجرة لم يصلّ خلفه . قال أبو داود: سئل أحمد عن إمام يقول: أُصلي بكم رمضان بكذا وكذا فقال: أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا ؟ ! ولا يصلي خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي - وهو كل إمام مسجد راتب - إذا اعتل صلوا وراءه جلوسًا ، وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه وأعاد الإمام وحده في الحدث ، ويكره أن يؤم قومًا أكثرهم يكرهه بحق ويصح ائتمام متوضيء بمتيمم .
والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام لحديث جابر وجبّار لما وقفا عن يمينه ويساره أخذ بأيديهما فأقامهما خلفه رواه مسلم . وأما صلاة ابن مسعود بعلقمة والأسود وهو بينهما فأجاب ابن سيرين أن المكان كان ضيقًا . وإن كان المأموم واحدًا وقف عن يمينه وإن وقف عن يساره أداره عن يمينه ولا تبطل تحريمته وإن أمّ رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث أنس رواه مسلم وقرب الصف منه أفضل وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض وكذا توسطه الصف لقوله صلى الله عليه وسلم:"وسطوا الإمام وسدُّوا الخلل"وتصح مصافّة صبي لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا ، وإن صلى فذّا لم تصح ، وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح ولو لم تتصل الصفوف وكذا لو لم ير أحدهما إن سمع التكبير لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع .