إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم ، ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر وأكله قبل الخروج إليها في الفطر تمرات وترًا ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي ، وإذا غدا من طريق رجع من آخر ، وتسن في صحراء قريبة فيصلي ركعتين ، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستًا ويكبر في الثانية خمسًا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقرأ فيهما"بسبح والغاشية"فإذا فرغ خطب ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها ، ويسن التكبير في العيدين وإظهاره في المساجد والطرق والجهر به من أهل القرى والأمصار ، ويتأكد في ليلتي العيدين وفي الخروج إليها وفي الأضحى يبتديء التكبير المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق ، ويسن الاجتهاد في العلم الصالح أيام العشر .
( بابُ صَلاةِ الكسوف )
ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي . وهي سنة مؤكدة حضرًا وسفرًا حتى للنساء ، ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة ولا تعاد إن صليت ولم يتجلّ ، بل يذكرون الله ويستغفرونه حتى يتجلى وينادى لها:"الصلاة جامعة"ويصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويطيل القراءة والركوع والسجود . كل ركعة بركوعين لكن يكون في الثانية دون الأولى ثم يتشهد ويسلم وإن تجلى فيها أتمها خفيفة لقوله: صلى الله عليه وسلم:"فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم".
( بابُ صَلاةِ الاسْتسْقاء )