فهرس الكتاب

الصفحة 1828 من 2899

أحدها ) الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسًا ففيها شاة . وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه إجماعًا في ذلك كله . فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة . فإن عدمها أجزاه ابن لبون وهو ما له سنتان وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين ، وفي إحدى وستين جذعة لها أربع سنين وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان ، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ، ثم تستقر الفريضة في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان فإن شاء أخرج أربع حقائق وإن شاء خمس بنات لبون .

( الثاني ) البقر ولا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو تبيعة كل منهما له سنة وفي أربعين مسنة لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع . وفي كل أربعين مسنة .

( الثالث ) الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين . فإن زادت واحدة ففيها ثلاث

شياه إلى ثلاثمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة ، ولا يؤخذ تيس ولا هرمة أي كبيرة ولا ذات عوار أي عيب ولا تؤخذ الربى وهي التي لها ولد تربيه ولا حامل ولا السمينة ولا خيار المال لقوله صلى الله عليه وسلم:"ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره"رواه أبو داود ، والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد .

( بابُ زكاة الخارج مِنَ الأرْضِ )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت