فهرس الكتاب

الصفحة 1829 من 2899

تجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره بشرطين أحدهما بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق - والوسق ستون صاعًا وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب . الثاني: أن يكون النصاب مملوكًا له وقت الوجوب فلا تجب فيما يكتسب اللقاط . أو يوهب له . أو يأخذه أجرة لحصاده ، ويجب العشر فيما سقي بلا مؤنة . ونصفه بها وثلاثة أرباع بهما . فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعًا ومع الجهل العشر ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسًا . ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته فإن رجعت إليه بإرث جاز . ويبعث الإمام خارصًا ويكفي واحد ويترك الخارص له ما يكفيه وعياله رطبًا فإن لم يترك فلرب المال أخذه وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلا ، ولا تتكرر زكاة معشرات ولو بقيت أحوالا ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول .

( بابُ زكاة النّقدين )

نصاب الذهب عشرون مثقالا ، ونصاب الفضة مائتا درهم . وفي ذلك ربع العشر ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب وتضم قيمة العروض إلى كل منهما . ولا زكاة في حلي مباح فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة ويباح للذكر من الفضة الخاتم وهو في خنصر يسراه أفضل وضعف أحمد التختم في اليمين . ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس نص عليه . ويباح من الفضة قبيعة السيف وحلية المنطقة لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاة بالفضة ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه . ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره .

( بابُ زكاة العُروضِ )

تجب فيها إذ بلغت قيمتها نصابًا إذا كانت للتجارة . ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما .

( بابُ زكاة الفِطْر )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت