فهرس الكتاب

الصفحة 1830 من 2899

وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وهي فرض عين على كل مسلم إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه وعمن يمونه من المسلمين ولا تلزمه عن الأجير فإن لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه ثم الأقرب فالأقرب ، ولا تجب عن الجنين إجماعًا ، ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته ، ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر ، فإن فعل أثم وقضى ، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة والواجب صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد وأحب أحمد تنقية الطعام وحكاه عن ابن سيرين ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه .

( بابُ إخْراج الزّكاة )

لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لغيبة الإمام أو المستحق وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر قحط ونحوه كمجاعة . احتج أحمد بفعل عمر .

( بابُ أهلِ الزّكاة )

وهم ثمانية لا يجوز صرفها إلى غيرهم للآية:

الأول والثاني: الفقراء والمساكين . ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستقراض ، ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير .

الثالث: العاملون عليها كجاب وكاتب وعداد وكيال ولا يجوز من ذوي القربى وإن شاء الإمام أرسله من غير عقد وإن شاء ذكر له شيئًا معلوما .

الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم السادات المطاعون في عشائرهم من كافر يرجى إسلامه أو مسلم يرجى بعطائه قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو نصحه أو كف شره ، ولا يحل للمسلم أن يأخذ ما يعطى لكف شره كرشوة .

الخامس: الرقاب وهم المكاتبون ويجوز أن يفدي بها أسير مسلم بأيدي الكفار لأنه فك رقبة ويجوز أن يشتري منها رقبة يُعتقها لعمومِ قوله { وفي الرقاب } .

السادس: الغارمون وهم المدينون وهم ضربان: أحدهما من غرم لإصلاح ذات البين وهو من تحمل مالًا لتسكين فتنة الثاني: من استدان لنفسه في مباح .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت