فهرس الكتاب

الصفحة 1837 من 2899

أول وقت الظهر الزوال، وآخره مصير ظلّ الشيء مثلَه، سوى فَيْء الزوال.

وهو أول وقت العصر، وآخره ما دامت الشمس بيضاءَ نقيةً.

وأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخره ذهاب الشفق الأحمر.

وهو أول وقت العشاء، وآخره نصف الليل.

وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، وآخره طلوع الشمس.

ومن نام عن صلاة أو سها عنها فوقتها حين يذكرها.

ومن كان معذورًا وأدرك ركعةً فقد أدركها.

والتوقيت واجب.

والجمع لعذرٍ جائزٌ.

والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارةِ يصلون كغيرهم من غير تأخير.

وأوقات الكراهة في غير مكةَ: بعد الفجر حتى ترتفعَ الشمس، وعند الزوال في غير يوم الجمعة، وبعد العصر حتى تغرب.

بابٌ الأذانُ:

يُشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنًا ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند دخول وقت الصلاة.

ويُشرع للسامع أن يتابع المؤذن.

ثم تُشرع الإقامة على الصفة الواردة.

بابٌ شروطُ الصلاة:

ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة، وسَتر عورته.

ولا يشتملُ الصَّمَّاءَ، ولا يُسدِلُ، ولا يُسبلُ، ولا يَكفِتُ.

ولا يصلي في ثوب حرير، ولا ثوب شهرة، ولا مغصوبٍ.

وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدًا لها أو في حكم المشاهد. وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري.

بابٌ كيفيةُ الصلاة:

لا تكون شرعيةً إلا بالنية.

وأركانها كلّها مفترضة، إلا قعودَ التشهدِ الأوسطِ والاستراحةَ.

ولا يجب من أذكارها إلا التكبيرُ، والفاتحةُ في كل ركعةٍ ولو كان مُؤتَمًا، والتشهدُ الأخير، والتسليمُ.

وما عدا ذلك فسنن. وهي الرفع في المواضع الأربعة، والضمُّ، والتوجه بعد التكبيرة، والتعوّذ، والتأمين، وقراءة غير الفاتحة معها، والتشهد الأوسط، والأذكار الواردة في كل ركن، والاستكثار من الدعاء بخيريِ الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يردْ.

بابٌ مبطلاتُ الصلاة:

وتبطل الصلاة بالكلام، وبالاشتغال بما ليس منها، وبترك شرط أو ركن عمدًا.

بابٌ على من تجب، وصلاةُ المريض:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت